بدأت "إسرائيل" بسنها منذ عام 1950..أبرز القوانين الإسرائيلية التي تهدد الوجود الفلسطيني في الـ48


  • الجمعة 1 أبريل ,2022
بدأت "إسرائيل" بسنها منذ عام 1950..أبرز القوانين الإسرائيلية التي تهدد الوجود الفلسطيني في الـ48
  سنّت "إسرائيل" منذ قيامها عددًا من القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في أراضي الـ48، تسعى من خلالها لمصادرة أملاك الفلسطينيين وأراضيهم وتوطينهم على مساحة أقل بكميات كبيرة، في الوقت الذي تمنح فيه هذه القوانين امتيازات واسعة للإسرائيليين سواء الذين يعيشون في "إسرائيل" أو اليهود في العالم.

قانون العودة

يُعد قانون العودة أبرز القوانين التي تستهدف الفلسطينيين في أراضي الـ48، حيث يُمكّن هذا القانون كل يهودي حول العالم من أن يتلقى الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى "إسرائيل".  ويشمل القانون القانون أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضًا، ولا يوجد أي قانون موازي يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم التي هجروا منها، حتى وإن ولدوا داخل إسرائيل، لأهالي فلسطينيين لاجئين. وصادق الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون إبّان النكبة، في 5 تموز 1950، وعنوانه أن "من حق كل يهودي ان يهاجر إلى إسرائيل"، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون عنه إن هذا القانون جاء ليحدد هدف وطبيعة الدولة اليهودية، وإنه لم يهدف لمنح حقوق من قبل الدولة وإنما هدف لمنح الفكرة الصهيونية صبغة قانونية وتقوية الحق الجوهري لكل يهودي بكونه يهوديًا Hن يهاجر لإسرائيل ويقيم فيها. وفي ذات الوقت، يمنح هذا القانون وزير الداخلية الإسرائيلية حقًا في منع أي يهودي من الدخول لإسرائيل إذا تبيّن أنه يعمل ضد "الدولة" وأنه يعرّض صحة الجمهور وأمن الدولة للخطر. وفي عام 1970، أُدخل على القانون تعديلًا يمنح حقوقًا لإبن وحفيد كل يهودي ولزوج يهودي ولزوج ابن أو حفيد يهودي، حتى لو كان اليهودي المشار إليه قد فارق الحياة وأنه لم يُهاجر إلى إسرائيل، أي أن حققو اليهودي محفوظة حتى الحفيد. وبحسب القانون، فإن اليهودي بموجب التعديل الذي أُدخل على القانون في بنده الرابع أنه هو كل من ولد لام يهودية أو هوّد وهو ليس تابعًا لديانة أخرى، حيث خوّل وزير الداخلية القيام بتنفيذ القانون.

قانون أملاك الغائبين

سنت "إسرائيل" قانون أملاك الغائبين في عام 1950، حيث يُعرّف القانون أن كل من هُجر أو نزح أو ترك حدود "إسرائيل" حتى تشرين الثاني 1947 خاصة على إثر النكبة، على أنه غائب، وتعتبر أملاكه، بما فيها الأراضي والبيوت وحسابات البنوك بمثابة "أملاك غائبين" وعليه تُنقل ملكيتها لإسرائيل ويديرها وصي من قبل الدولة. وبحسب مركز عدالة، فإن هذا القانون هو الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة.  وبموجب القانون، تًصبح أملاك الفلسطينيين "الغائبين" تحت تصرف القيّم على أموال الغائبين والذي تضعه "الدولة"، حيث يُعيّن من قبل وزير المالية الإسرائيلية وتوضع في يده كل أملاك الغائبين وتمنح له صلاحيات التصرف بها بشتى الطرق وحتى بيعها. واستولت "إسرائيل" بموجب هذا القانون على 95% من أراضي الفلسطينيين في الـ48، فيما تبقى بحوزتهم 3% فقط، وتحاول "إسرائيل" بتمرير جميع مشاريعها العامة من خلال هذه النسبة المتبقية بحسب مصادر محلية للجرمق. كما استولت، الشركات الحكومة الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين في المدن الساحلية، كشركتي عميدار وحلاميش اللواتي يسيطرن على آلاف المباني والمنازل في يافا وحيفا واللد وعكا والرملة، وتقوم بتأجيرها للإسرائيليين المستجلبين من الخارج. ويهدف قانون أملاك الغائبين على منع عودة أي فلسطيني هُجر أو نزح إلى خارج حدود "إسرائيل" ويمنعه من استعادة أملاكه التي تركها عنوة قبيل النكبة أو أثناءها أو بعدها. واستخدمت "إسرائيل" قبل سن القانون عدة إجراءات تحت ظرف الطوارئ، لتنظيم عملية الاستيلاء على الأراضي، حيث أقامت قوات "الهاغاناه" في آذار 1948 لجنة الأملاك العربية في القرى، وفي نيسان ذات العام عُيّن قيّم عام على أملاك الفلسطينيين في الشمال بعد احتلال حيفا. وفي أيار عام 1948، أي بعد احتلال يافا عُيّن قيّم آخر فيها، ولاحقًا أُنشئت دائرة تعرف باسم "دائرة أملاك العرب" وكانت مهتمها مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. أما في تموز 1948 عُين قيم على كافة أملاك الغائبين ويعتبر هذا القيم هو أول قيم عام على الأملاك في البلاد، أما في كانون أول 1948 أصدرت أول مجموعة أنظمة ترتب أملاك الغائبين، وفي حزيران وتشرين، وفي حزيران وأيلول وتشرين الثاني وكانون الأول من عام 1949 أُصدرت عدة قوانين تحدد مفعول الأنظمة السابقة.

قانون الجنسية

ويرتبط قانون الجنسية بقانون العودة، حيث أقرته الكنيست الإسرائيلية في 14 تموز عام 1952 ويمنح القانون الجنسية الإسرائيلية لليهودي من منطلق قانون العودة، حيث يقول أحد بنود القانون إن الجنسية تمنح للمهاجرين إلى "إسرائيل" حسب قانون العودة أو لأبنائهم وأحفادهم حتى بداية العمل بموجب القانون. وتُمنح الجنسية أيضًا للمقيمين في "إسرائيل" أي الذين لا حق لهم بالجنسية بموجب قانون العودة"كالذي يشكل خطر صحي أو يعارض إسرائيل"، أو للمولودين والمقيمين في "إسرائيل" بدون علاقة بمكان الولادة. كما يتبع القانون منطلق التجنيس، أي إذا تواجد اليهودي لمدة 3 سنوات في "إسرائيل" من خمس سنوات سبقت يوم تقديمه طلب التجنس وأن يكون عارفًا للغة العبرية بشكل ما يُمنح الجنسية. ويمنح القانون الجنسية الإسرائيلية بدون قيد أو شرط لمن خدم في الجيش الإسرائيلية أو اي خدمة عسكرية أشار إليها وزير الدفاع بكونها خدمة عسكرية، وتمنح أيضًا لأهل مات ابنهم أو ابنتهم أثناء تأدية الخدمة العسكرية. وتنص المادة 14 من قانون الجنسية الإسرائيلية على أن اليهود الذين يحصلون على الجنسية الإسرائيلية لا يتوجب عليهم التخلص من جنسياتهم الأصلية.

قانون استملاك الأراضي

وأقرت الكنيست الإسرائيلي هذا القانون في 4 من آذار عام 1953، وينص على نقل ملكية أراضي من مالكيها "لهيئة التطوير الإسرائيلية"، حيث يقول القانون إن الأرض التي لم تكن في الأول من نيسان 1952 بحوزة مالكيها، أو التي استخدمت أو كانت مهمة لأغراض تطوير ضرورية أو لغرض الاستيطان خلال الفترة ما بين 14/5/1948 و6/4/1952  يحق لهيئة التطوير تملكها. ويندرج ضمن القانون، الأراضي التي لا تزال مطلوبة لتحقيق أي غرض من أغراض التطوير التي تدعيها هيئة التطوير الإسرائيلية، حيث أن كل هذه الأراضي يجب أن تؤول إلى هيئة التطوير وتعفى من أية ضريبة.  وبحسب القانون، فإن  الملكية أي الأرض التي آلت إلى هيئة التطوير يجب أن تسجل في قسم تسجيل الأراضي باسمها. غير أن عدم التسجيل لا يؤثر على شرعية الاستملاك.

قانون دائرة أراضي إسرائيل

ويقضي القانون الذي سنته إسرائيل عام 1960 وعدلت عليه عام 2009 بأنه يحق لدائرة أراضي إسرائيل تحديد سياسات الأراضي في الدولة، حيث إن الحكومة الإسرائيلية تعين أعضاء الدائرة من الحكومة والنصف الآخر هم من الصندوق القومي اليهودي. وبحسب مركز عدالة الحقوقي، فإن القانون يُعطى لدائرة إسرائيل التي تخدم مصالح اليهود فقط،  الصلاحية الأكبر في تحديد سياسات الأراضي في إسرائيل. وأدخل عام 2009 تعديل على القانون، حيث فرض التعديل خصخصة واسعة للأراضي، بما فيها أراضي اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويمكّن من تبادل الأراضي بين الدولة والصندوق القومي اليهودي، وهي أراضٍ محفوظة بشكل حصري لاستخدام "الشعب اليهودي".

قانون لجان القبول الإسرائيلي

ويُمنع فلسطينيو48 بموجب هذا القانون الذي سنته "إسرائيل" عام 2011 من السكن في البلدات المعرفة على أنها بلدات يهودية، حيث يمنح القانون لجان تسمى لجان القبول وهي أجسام تقوم باختيار المرشحين لشراء الوحدات السكنية وقسائم البناء في البلدات اليهودية حيث تملك صلاحيات مطلقة في قبول المرشحين ورفضهم. وبحسب مركز عدالة، تشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني وهي أجسام شبه حكومية التي تعلن على الملأ أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. وردت المحكمة الإسرائيلية العليا استئنافًا قدمته مؤسسات حقوقية حول القانون الذي اعتبرته عنصريًا ويفصل بين السكان على أساس قومي.  ويحصن القانون قرارات لجان القبول من تدخل المحاكم بها، ويقصي المجموعات والعوائل الفلسطينية من السكن في العديد من البلدات عبر اشتراط توفر "الملاءمة الاجتماعية والثقافية" وبند الخدمة العسكرية للسكن في البلدات اليهودية.

قانون كامينتس الإسرائيلي

ويعتبر قانون كامينتس جزءًا من قوانين التخطيط والبناء التي تزيد من شدة العقوبات وصرامتها على مخالفات البناء، حيث يقضي إصدار أوامر هدم وغرامات مالية وغرامات إدارية على الأبنية بحجج البناء دون ترخيص أو استخدام الأرض أو المبنى خلافًا للهدف الذي خصصت الأرض من أجله في الخارطة، أو عدم الامتثال لأمر إداريّ بوقف الاستخدام أو وقف البناء. ومن عواقب هذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.   كما تشمل هذه العقوبات المباني التي شيّدت قبل سنّ القانون كذلك، حيث تحاول “إسرائيل” أن تشمل أطراف كثيرة في دائرة العقوبات مسببة ضررًا أكبر للفلسطينيين، منها: مالك الأرض أو المبنى ومستخدم الأرض أو المبنى والمهنيين والحرفيين الذين شاركوا في عمليّة البناء أو العمل في الأرض، حتى المقاول والمسؤول عن تخطيط العمل والإشراف عليه.  ويستهدف هذا القانون بالأساس النقب، حيث إن عمليات الهدم خلال السنوات الأخيرة بعد سن القانون شهدت تصاعدًا مستمرًا.

قانون القومية

سن الكنيست الإسرائيلي قانون القومية عام 2018، حيث صادق بأغلبية أعضائه على قانون القومية، وبحسب مركز عدالة الحقوقي، فإن القانون يشرعن  الفوقية لليهود في إسرائيل على جميع الفئات والأقليات الأخرى، ويعلن عن إسرائيل كوطن قومي لليهود فقط، ويكرس النظام في إسرائيل كنظام عنصري مع ملامح أبرتهايد، ويعلن إسرائيل دولة للشعب اليهودي ووطنًا قوميًا له فقط.  وتابع مركز عدالة أن القانون يضمن طابع إسرائيل كدولة دينية، ويمنح امتيازات لليهود فقط ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، ويشرعن الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة بين جميع السكان. ومن مبادئه الأساسية أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل، وأن ممارسة حق تقرير المصير في إسرائيل هي من حق الشعب اليهودي فقط، وأن رموز الدولة هي اسمها وعلمها ونشيدها الوطني "هتيكفا" وشعارها هو الشمعدان، وأن العاصمة هي القدس موحدة، واللغة هي العبرية، وأن يوم الاستقلال هو العيد القومي لإسرائيل وأيام العطل هي السبت فقط.
. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر