ميزان وعدالة: "في سابقة خطيرة إسرائيل ترفض تعويض المصابين في الحروب بغزة"
غزة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماس الذي قدمه مركز ميزان ومركز عدالة الحقوقيين والذي يطالبان فيه بتعويض الضرر الذي لحق بالطفل الفلسطيني من غزة عطية النباهين 15 عامًا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وإصابته إصابة خطيرة في نوفمبر عام 2014، حينما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء تواجده في أرض عائلته بالقرب من مخيم البريج على بعد 500 متر من السياج الفاصل بين قطاع غزة و"إسرائيل"، ما أدى الى إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعدًا غير قادر على الحركة مدى الحياة.
وأوضح مركز عدالة وميزان في بيان مشترك أنه جرى تقديم الاستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع في عام 2018، ومخرجاتها بأن "إسرائيل" غير مسؤولة عن الأضرار.
وتابع البيان، "موضوع الخلاف في القضية، هو مدى دستورية التعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية الذي تم تشريعه في عام 2012، وينص هذا القانون على أنه لا يحق لسكان منطقة تعتبرها إسرائيل (كيانًا معاديًا) وهو ما أعلنته إسرائيل حول قطاع غزة في عام 2007، أشار مركز الميزان ومؤسسة عدالة في الاستئناف المقدم إلى أن قرار محكمة بئر السبع والتعديل رقم (8) مخالفان للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي والذين يكفلان المدنيين المحميين حق الوصول الى تعويضات ملائمة، خاصة عند إصابتهم في ظروف لا تتعلق بأعمال حرب".
وأضاف، "بحسب المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن القانون لا يتعارض مع القانون الدولي، حكمت المحكمة أن مستوى الحماية للحقوق الأساسية للطفل النباهين محدودة بسبب إقامته في قطاع غزة (كيان معادي)، كما حددت المحكمة أن القانون يخدم هدف (منع تقديم المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو)، ووفق المحكمة، فإن هذا الأساس المنطقي يبرر الانتهاك الجسيم للحقوق الأساسية للمدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي".
وأردف البيان، "إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويبرر شروع محكمة الجنايات الدولية في التحقيق الفوري، حيث يحرم هذا القرار ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية من المدنيين الفلسطينيين من أي تعويضات قانونية، بما في ذلك التعويضات التي تندرج في إطار القانون المدني، إن تبرير المحكمة رفضها تعويض الفتى البريئ والذي بات حبيس كرسي متحرك مدى الحياة نتيجة الاعتداء الإسرائيلي غير القانوني عليه، تحت ذريعة منع تقديم المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو، يشكل انحطاطًا أخلاقيًا غير مسبوق للمحكمة".
وأشار البيان إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا أعطت الجيش الإسرائيلي حصانة شاملة لإصابة الفلسطينيين حيثما تواجدوا، مضيفًا، "القرار يؤكد في خطوة جذرية على أن الرفض المتعمد للتعويض هو أداة مناسبة لإلحاق الأذى بالعدو، ولا يمنح هذا القرار قوات الاحتلال حصانة شاملة للتعرض للفلسطينيين أينما كانوا فحسب، بل يعتبر أيضًا في خطوة جذرية أن الحرمان المتعمد من التعويض هو أداة مناسبة لإيذاء العدو، ليس هناك دليل أكثر وضوحًا على حقيقة التزام النظام القضائي الإسرائيلي بشرعنة جرائم الحرب وبذله الجهود لمساعدة الجيش عبر رفض التعويضات القانونية للضحايا، خاصة وأن المحكمة ترفض في الوقت ذاته التدخل في قرار الدولة بإغلاق التحقيقات الجنائية في جرائم حرب مزعومة، وبالتالي توفر حصانة للجيش الإسرائيلي للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية التي يرتكبها".
ولفت البيان إلى أن الجهات الدولية أقرت أهمية هذه القضية، وتابع، "في تقريرها في مارس 2019، خلصت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي شكلت عام 2018 للتحقيق في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، إلى ما يلي: يستثني قرار المحكمة المركزية والقانون الذي استندت إليه، سكان قطاع غزة من أهلية الحصول على تعويض بموجب القانون، دون النظر في الضرر نفسه. وبتطبيق ذلك، يحرم الضحايا الفلسطينيين من قطاع غزة من السبيل الرئيسي لضمان حقهم في سبل انتصاف قانونية فعالة من إسرائيل والمكفولة لهم بموجب القانون الدولي، كما يتعارض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مع الأساسات القانونية المعمول بها لدى المحكمة".
وأردف، "بعد التماس مقدم من عدالة على التعديل رقم (7) عام 2006، قررت المحكمة العليا في حكم بالإجماع أصدره تسعة قضاة أن دولة إسرائيل لا يمكنها إعفاء نفسها من دفع تعويضات للفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تعرضوا للأذى من قبل قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، وأبطلت نصًا من التعديل لقانون الأضرار المدنية".
وقالت المؤسسات الحقوقية التي قدمت الالتماس: "هذه سابقة هي الأخطر من نوعها، يحرم هذا الحكم جميع سكان قطاع غزة من الحصول على أي نوع من التعويض والانتصاف، بغض النظر عن طبيعة الظروف، سواء خلال الحرب أو غير ذلك، ودون أي مراعاة لشدة الاصابة أو الأضرار التي لحقت بالضحايا".