اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون ينتهك الخصوصية في "إسرائيل"

اللجنة الوزارية للتشريع


  • الاثنين 18 سبتمبر ,2023
اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون ينتهك الخصوصية في "إسرائيل"
توضيحية

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عصر اليوم الإثنين على مشروع قانون يمس بخصوصية الفلسطينييت بأرراضي48 وذلك عبر استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام.

ويسمح مشروع القانون لأجهزة الأمن الإسرائيلية باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير القضاء ياريف لفين تقدما بمشروع قانون يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام.

ووفقُا لهآرتس فإنّ المشروع الأولي للقانون ينص على أن قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجوه سيكون منوطًا بموافقة ضابط شرطة دون تحديد رتبته.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات يدفع بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى قانون “التفتيش” الذي من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش أجهزة المشتبه بهم في الضلوع بجرائم خطيرة.

ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة “عين الصقر”، التي توثق حركة السيارات.

وينص مشروع القانون على أنه سيكون بمقدور الشرطة نصب كاميرات التعرف مع الوجوه للتعامل مع أحداث مختلفة، بشرط أن “تكون الجهة الموافقة (ضابط شرطة) مقتنعة بأن تشغيل الكاميرات البيومترية لا يشكل انتهاكا لخصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب”.

كما يهدف نصب الكاميرات إلى “تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها”.

وينص الاقتراح على أن “الحديث عن أنظمة تصوير تتضمن قدرات معالجة تسمح بتصوير الأشخاص، ومقارنتها بالمعلومات المدرجة في النظام، بطريقة قد تجعل من الممكن التعرف على الشخص الذي تم تصويره”.

وبحسب الشرطة، فإن الكاميرات ستسمح لها “بتتبع هوية ومكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وبالتالي تشكل أداة فعالة لكشف الجرائم ومنعها، والتزام الشرطة بمهامها في الحفاظ على النظام العام وحماية السلم والأمن العام”.

كما ينص القانون على أن الضابط المخول باتخاذ قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجه، يجب أن يصادق على نصبها في موقع ما مرة واحدة في السنة، ما يتيح للشرطة استخدام التسجيلات التي التقطتها من موقعها الثابت خلال عام، على أن يتم المصادقة لاحقا على تجديد موقعها لعام إضافي.

وبحسب النص المقترح للقانون، سيتم الاحتفاظ بالمعلومات التي جمعتها الشرطة في حوزتها، على غرار وسائل التعريف الأخرى التي تجمعها مثل بصمات الأصابع. ومع ذلك، ينص القانون على أن البيانات البيومترية التي لن تؤدي إلى تحديد هوية شخص ما في الوقت المطلوب “لن يتم تخزينها في نظام الصور البيومترية إلا لفترة قصيرة جدًا تبلغ 72 ساعة”.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر