الأسرى

عدالة تطالب بإلغاء على أحد بنود قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لهذا السبب..

قدم مركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا ض


  • الاثنين 3 أكتوبر ,2022
عدالة تطالب بإلغاء على أحد بنود قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لهذا السبب..
أحمد مناصرة

قدم مركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية مطالبًا بإلغاء المادة 40 (أ) من قانون "مكافحة الإرهاب" والتي تسمح بسلب حقوق الأسرى المُدانين قبل تشريع القانون نفسه، والذي أدين على أساسه الأسير أحمد مناصرة وبات يعاني من وضع نفسي خطير، عندما كان قاصرًا ومُنع من تلّقي العلاج المناسب.

وقال المركز في بيان له: "قدّم مركز عدالة اليوم الاثنين، 3 تشرين الأول 2022، طلب إذن للطعن في قرار المحكمة المركزية في الالتماس المقدم نيابةً عن الأسير أحمد مناصرة ضد لجنة الإفراج المشروط، والتي قررت منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة".

وتابع البيان، "اتهم  أحمد مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة بسغات زئيف عام 2015 إلى جانب ابن عمه، الذي استشهد على الفور بينما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، بلغ حينها مناصرة من العمر 13 عامًا فقط وبدأ بقضاء محكوميته. منذ اعتقاله، تدهورت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، تطور أثناء تواجده في السجن، وبعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة، والذي قدّر بدوره أن حالة مناصرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن".

وأضاف، "استندت لجنة الإفراج المشروط في قرارها بعدم النظر في طلب مناصرة على تعديل عام 2019 لقانون مكافحة الإرهاب (المادة 40 أ) ، والتي تسمح بحرمان الأسير من المثول أمامها للنظر في الإفراج المبّكر عنه، في حال قررت أن الفعل الذي اتهم فيه كان عملًا إرهابيًا. هذا وحتى لو كان الفعل الذي اتهم فيه الأسير قد حدث قبل سّن قانون مكافحة الإرهاب عام 2016.. يطالب مركز عدالة في الاستئناف بإلغاء هذا التعديل".

وأردف، "المادة ( 40 أ) من قانون مكافحة الإرهاب تخلق مسارين قانونيين منفصلين للأسرى من خلال منع الأسرى الأمنيين منعًا باتًا من المثول أمام لجنة الإفراج المشروط. هذا الفصل يميز وينتهك حق الأسرى الدستوري في المساواة ، كما أن تطبيقه المطلق يلغي امكانية الفحص الفردي لكل أسير فيما يتعلق بظروف الفعل الذي أتهم فيه. إذ إن تطبيق هذه المادّة على كل من القاصرين والبالغين يتجاهل تمامًا التخصيص الموجود لوضع القاصرين في القانون الجنائي، لذلك، تم تنظيم موضوع القاصرين في القانون الجنائي من خلال تشريع منفصل، في إطار قانون الأحداث، والذي كان الهدف منه المحافظة على كرامة القاصر، والأخذ بعين الاعتبار كل من سنّه، درجة نضجه، إعادة تأهيله، علاجه، وإعادة اندماجه في المجتمع".

وقال البيان: "يطالب مركز عدالة المحكمة العليا بإلغاء المادة المشار إليها، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته. وبحسب المحامين، أن نص المادة 40(أ) يفرض على  الأسرى عقاب تعسّفي وجماعي، وهذا كما ذكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي. بالإضافة لذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين لا علاقة له بالهدف من السجن ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل".

وشددت عدالة على أن لا قضيّة أوضح من قضية الطفل أحمد مناصرة تبرهن تعارض العقاب الجماعي والمطلق التي تمارسه "إسرائيل" ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة/ مضيفًا، "هذا ولا يزال قانون مكافحة الإرهاب يصنّف كأحد أخطر الأدوات الممنوحة للسلطات الاسرائيلية لتنفيذ سياسات الانتقام ضد الفلسطينيين متى شاءت، عن طريق خلق آليات قانونية خاصة بهم فقط، المنظومتين القانونية والقضائية الإسرائيلية تتجاهل كافة الحقائق عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، كما فعلت بملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للخطر".

وقال المحامي خالد زبارقة : "أخطأت المحكمة الإسرائيلية في ملف الشبل أحمد مناصرة عندما طبقت  المعايير القانونية القاسية الخاصة بالبالغين على طفل عمره لا يتعدى الـ 14 سنة، وهذا التعامل أدى الى سلسلة من الأخطاء القانونية الدستورية في هذا الملف والتي مست في الحقوق الأساسية لمناصرة وللأطفال الأسرى الفلسطينيين".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر